كادر عمال القناة - الصبية الاشراقات - تقريره وضع من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة في وظائف صبية أو تلاميذ بأجر يومي قدره مائة مليم - عدم وضعه القواعد التي تتبع بشأنهم مستقبلاً - وجوب الرجوع إلى قواعد كادر العمال في هذا الشأن - نصه على وجوب أداء الصبي امتحاناً بعد خمس سنوات.
الحكم كاملاً